القانوني

اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/ر/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجديد الترخيص تجدد الهيئة ترخيص مزاولة النشاط لمدة أو مدة أخرى لا تتجاوز كل منها عشر سنوات كل من المخالص لسه مستوفيا الشروط التي صدر بموجبها الترخيص، على أن يسدد المرخص له المقابل المالي لتجديد الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٢٨