القانوني

اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/ر/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجمع أب الأولون في اللجنة بأغلبية أو مطلحة مع أي شخص يرتكب مخالفة للنظام، وعند النظر في أي موصوم يقين لأي عضو في اللجنة على موصومة يجب عليه التبليغ وعدم مشاركته في نظر ذلك الموصوم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٢٨