اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/ر/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجمع أب الأولون في اللجنة بأغلبية أو مطلحة مع أي شخص يرتكب مخالفة للنظام، وعند النظر في أي موصوم يقين لأي عضو في اللجنة على موصومة يجب عليه التبليغ وعدم مشاركته في نظر ذلك الموصوم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد