اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/ر/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجنة الاستئناس برأي من المختصين والكبار أو من موظفي الهيئة فيما يعرض عليها من مخالفات لهذا النظام، ومن أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد