اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/ر/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للنتظام من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بعد اعتماده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد