اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/ر/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتكفل بإصدار الطعن من الرئيس الصفة المهنية ويكون واجب الناظر إذا صدر حكم من ديوان المظالم يورد قرار اللجنة. وإذا صدر حكم من ديوان المظالم واعتق، لا يحل لجنة التحقيق والفصل بحق المتضرر في طلب التوعويض أمام الجهة القضائية المختصة عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد