القانوني

The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتم الفحص للطلب التباني في أقرب وقت مناسب لإنهاءات. ٢- على مقدم الطلب تزويد الهيئة أو الجهة بالمعلومات ومواد الفحص قبل تاريخ إيداعي بوقات كاف وفق وتحديد الهيئة المواصفات الخاصة بالعينات بهدف إجراء الفحص وفقا للتعليمات الخاصة بكل صف. ٣- يجب ألا تكون العينات التي يقدمها مقدم الطلب هدف قد تم إخضاعها لأي معالجة treatment خاصة، ما لم تطلب الهيئة ذلك بالتحديد. ٤- للأغراض تطبق أحكام المادة الثامنة والخمسون (د) من النظام، وقد لهيئة أخذ عينات من الصنف التباني من السوق المحلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤