The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتم الفحص للطلب التباني في أقرب وقت مناسب لإنهاءات.
٢- على مقدم الطلب تزويد الهيئة أو الجهة بالمعلومات ومواد الفحص قبل تاريخ إيداعي بوقات كاف وفق وتحديد الهيئة المواصفات الخاصة بالعينات بهدف إجراء الفحص وفقا للتعليمات الخاصة بكل صف.
٣- يجب ألا تكون العينات التي يقدمها مقدم الطلب هدف قد تم إخضاعها لأي معالجة treatment خاصة، ما لم تطلب الهيئة ذلك بالتحديد.
٤- للأغراض تطبق أحكام المادة الثامنة والخمسون (د) من النظام، وقد لهيئة أخذ عينات من الصنف التباني من السوق المحلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد