القانوني

The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تفحص الطلبات المسجلة للتأكد من استيفائها للشروط الشكلية الواردة في المادة الرابعة، والمادة الثالثة والأربعون، والمادة الخامسة، و المادة الثامنة، وإجراءات الفحص. ٢ - تقوم الهيئة بتحديد الاختراع المقترح للموضوع الطلب براءة الاختراع أو طلب البراءة النيابية ويكلف مقدم الطلب بسدادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بإيداع ذلك، وإذا لم يقم بالسداد يسقط الطلب وسجل ذلك في السجل ويعلن عنه في النشرة. ٣ - تقوم الهيئة بفحص الطلب براءة الاختراع أو طلب البراءة النيابية بعد تسديد التكاليف المقدرة أعلاه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤