The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام تعديل وسحب طلبات الحماية
- يصح إلغاء التعديلات أو الإضافات التي تم على طلب الحماية من قبل مقدم الطلب، بناء على رغبة أو تخفيف طلب من الهيئة، ما كشف عنه في الطلب وقت إيداعه، على أنه يجب تصديق المقابل على أي شك في شكل المشاكل الواردة في طلب شهادة النموذج الصناعي اعتبار تاريخ التعديل هو تاريخ الإيداع.
- يجوز لمقدم طلب بإعادة إختراع أن يطلب أو يضيف أي عنصر من عناصر الحماية بشرط ألا يترتب عليه أي تغيير في مفهوم وحدة الحماية.
- يجوز لمقدم طلب الحماية دون قبول مطالب داخل ما ورد في الطلب من أخطاء كتابية أو حسية، وطلب إدخال ما طرأ من تغييرات على بيانات الواردة في الطلب.
- يجوز لمقدم طلب الحماية سحب طلبه ما لم يثبت فيه بصفة نهائية، ويجب أن يكون سبب السحب مجردا وعلي شرف.
- إذا كان طلب الحماية مقدم من عدة أشخاص فلا يقبل سحب أو تعديل ملكية الطلب إلا بموافقة وتوقيع جميع مقدمي الطلب على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد