The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H
المادة الثالثة والآلثانساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد إيداع طلب براءة ثنائية في دولة أخرى أو تسفيل صنف في قائمة مصنف بتصنيف مواد كاتكنا في تلك الدولة بمجال شامل المصنف موضوع الطلب مشهور علانية إتداء من تاريخ إيداع الطلب، شرط أن يصدر الطلب من منح براءة ثنائية أو تسجيل في القائمة، كما يعد الصنف مشهور علانية إذا كان الصنف جائر استغلاله حاليا، أو تم تسجيله في سجل أصناف تحفظ جميعية معترف بها، أو تم إدراجه ضمن مجموعة معجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد