القانوني

The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا قام مقدم طلب براءة اختراع بتلبية على عدة طلبات جزئية سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الهيئة تترتبه المضمون أن الطلب يشمل على أكثر من اختراع، فعليه أن يحدد الاختراع الذي يتضمنه الطلب ويجوز له إيداع الاختراعات الأخرى التي تم قضاها كطلبات مستقطعة تطبق بشأنها أحكام الطلب الجديد، مع احتفاظها بتأثير إيداع الطلب الأصلي وتتسم بحق الإسبقية إن وجد. الباب الخامس: أحكام الفحص الشكلي والموضوعي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤