The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بفحص طلب براءة الاختراع موضوعا للتأكد من استيفائها للشروط الواردة في المادة الرابعة، والمادة الثالثة والأربعون، والمادة الخامسة والأربعون، والمادة الخامسة.
الهيئة السنمودية للملكية الفكرية Saudi Authority for Intellectual Property
(ر-١)
- دراسة عناصر الحماية والوصوف والرسومات التوضيحية لتحديد المكونات الأساسية للاختراع.
- بتصنيف الطلب طبقا للتصنيف الدولي لبراءات الاختراع.
- تقييم وحدة الاختراع.
- حسب الوثائق الذي يموض الاختراع من خلال البحث في قواعد المعلومات وفي أساليب أخرى.
- تحديد الوثائق الأقرب لموضوع الاختراع من خلال مقارنة الوثائق التي تم حصرها بالاختراع.
- تقييم الخطوة الاختراعية من خلال استخدام معرفة رجل المهنة العادي المتكونة من الوثائق ذات العلاقة.
- تقييم مبايلي الاختراع للطبق الصناعي.
- وتعد الهيئة تقرير الفحص الموصوعي الذي يتمضمن رأيها حول مدى استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها والتوضيحات والتعديلات المطلوبة إجراؤها.
تقوم الهيئة بحث طلب البراءة موضوعيا للتأكد من استيفاء الطلب للشروط الواردة في هذه الدراسة وبراءة والقامة الخاصة وخلصون من النظام، والنصوص الواردة في هذه الدراسة بما فيها أحكام البراءات التابعة وفقا لما يلي:
- التحقق من أن التصنيف يتماشى إلى التصنيف الدولي لبراءات الاختراع يتم إخطار مقدم الطلب وإمهله مدة لتقديم ولا أو رفض الطلب.
- التحقق من أن التصنيف يتم في التحقق من أن التصنيف مميز ومتجانس وثابت وذلك وفقا لما يلي:
الطلبات التي لم يسبق إيداع طلبات بشأنها خارج المملكة يتم فحصها من قبل الهيئة أو أية مؤسسة وطنية أو خارجية تخدمها الهيئة وفقا ل "دليل الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية بشأن إجراء فحص التميز والتجانس والثبات" والباسبة للأصناف غير المدرجة فيه قيمت فحصها حسب الإمكانات المتوفرة.
الهيئة السنمودية للملكية الفكرية Saudi Authority for Intellectual Property
Tel: 92000667
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
Saudi Authority for Intellectual Property
(ر.ع)
٢- الطالبات التي سبق إيداع طلبات بشأن خارج المملكة وتم أو سيتم فحصه في الخارج يمكن للمهيئة الاستفادة من نتائج الفحص إذا كان هذا الفحص قد تم في ظروف بيئية تلاهم مع الظروف البيئية للمملكة.
وتعد الهيئة تقدير الفحص الموضوعي رأيها حول مدى استيفاء الطلب للشروط المتوصف عليها والتوضيحات والمعادلات المطبقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد