القانوني

The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتضمن الطلب رسومات أو صورا توضيحية توضح الأجزاء الكاملة للنموذج الصناعي، والأخذ بعين الاعتبار أن النقاط الحمائية المشاركة مرفقة على أشكال الطلب، لذا يجب مراجعة ما يلي: - ١- تقديم الأشكال وملونه في حالة الرغبة في حماية ألوان النموذج الصناعي. - ٢- إذا كان هناك أشكال أو أجزاء في النموذج الصناعي غير مطلوب حمايتها فترسم بخطوط متقطعة. - ٣- عند تقديم أشكال النموذج صناعي في طلب واجب فإن نطاق الحماية تكون للعناصر المشتركة بين تلك الأشكال ويجوز أن تضحي المشفعة على أكثر من شكل. - ٤- أن تكون الأشكال وأجزاء وتفاصيل النموذج الصناعي المحمية مرفقة. - ٥- يجب أن تتوحي الأشكال على أي كلمات لغرض الوصف. - ٦- أن ترقم الأشكال وذلك تحت الشكل. الباب الثالث: أحكام الإشكاف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤