التوجيه بإصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية وصلاحية تعديلها
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد أي معلومة سرية في أي من الحالات الآتي بيانها:
١ – إذا كانت غير معروفة عند قاعدة في صورته النهائية ، أو في أي من مكوناتها الدقيقة ، أو كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من التعاملات.
٢ – إذا كانت ذات قيمة تجارية لكبوها سرية.
٣ – إذا أخطها صاحب الحق لتداوير مقولة للمحاباة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد