القانوني

التوجيه بإصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية وصلاحية تعديلها

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد أي معلومة سرية في أي من الحالات الآتي بيانها: ١ – إذا كانت غير معروفة عند قاعدة في صورته النهائية ، أو في أي من مكوناتها الدقيقة ، أو كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من التعاملات. ٢ – إذا كانت ذات قيمة تجارية لكبوها سرية. ٣ – إذا أخطها صاحب الحق لتداوير مقولة للمحاباة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٥