القانوني

التوجيه بإصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية وصلاحية تعديلها

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الإفصاح عنه أو استعماله أو الاحتفاظ به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٥