التوجيه بإصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية وصلاحية تعديلها
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الإفصاح عنه أو استعماله أو الاحتفاظ به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد