التوجيه بإصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية وصلاحية تعديلها
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ – بعد حصول أي شخص على المعلومات التي لديه ، وعدم الإفصاح عنها.
٢ – لصاحب الحق أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتميح أي شخص من استعمال السر التجاري المشمول بالحماية بموجب هذه اللائحة.
٢ – لتطبيق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، بعد مخالفة للممارسات التجارية النزيهة
بوجه خاص ما يلي:
١ – الإخلال بالعقود ذات العلاقة بالأسعار التجارية.
ب – الإخلال بسرية المعلومات التجارية من طرف آخر إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بأن حصول ذلك الطرف عليه كان نتيجة مخالفة للممارسات التجارية النزيهة.
٣ – لا يعد مخالفة للممارسات التجارية النزيهة بوجه خاص التوصل إلى السر التجاري بصورة مستقلة أو عن طريق الهندسة العكسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد