القانوني

التوجيه بإصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية وصلاحية تعديلها

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ – بعد حصول أي شخص على المعلومات التي لديه ، وعدم الإفصاح عنها. ٢ – لصاحب الحق أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتميح أي شخص من استعمال السر التجاري المشمول بالحماية بموجب هذه اللائحة. ٢ – لتطبيق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، بعد مخالفة للممارسات التجارية النزيهة بوجه خاص ما يلي: ١ – الإخلال بالعقود ذات العلاقة بالأسعار التجارية. ب – الإخلال بسرية المعلومات التجارية من طرف آخر إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بأن حصول ذلك الطرف عليه كان نتيجة مخالفة للممارسات التجارية النزيهة. ٣ – لا يعد مخالفة للممارسات التجارية النزيهة بوجه خاص التوصل إلى السر التجاري بصورة مستقلة أو عن طريق الهندسة العكسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٥