القانوني

التوجيه بإصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية وصلاحية تعديلها

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للحجة المختصة بالتسجيل - خلال مدة حماية الأسرار التجارية - السمع للغير باستخدام بيانات الاختبارات السرية التي لم يفصح عنها، التي سبق أن قدمها طالب تسجيل آخر، وذلك في الحالات التالية. ١ - إذا كانت الاختبارات التي حصل عليها بواسطتنا على المعلومات السرية ستودي إلى معاناة إنسان أو حيوان. ٢ - إذا لم يتجرأ في المنتج المسجل أولا في المطالبة خلال مدة زمنية معقولة من الموافقة على تسجيله تقدرها الجهة المختصة. ٣ - إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملحة تقدرها الجهة المختصة بالتسجيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٥