التوجيه بإصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية وصلاحية تعديلها
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للحجة المختصة بالتسجيل - خلال مدة حماية الأسرار التجارية - السمع للغير باستخدام بيانات الاختبارات السرية التي لم يفصح عنها، التي سبق أن قدمها طالب تسجيل آخر، وذلك في الحالات التالية.
١ - إذا كانت الاختبارات التي حصل عليها بواسطتنا على المعلومات السرية ستودي إلى معاناة إنسان أو حيوان.
٢ - إذا لم يتجرأ في المنتج المسجل أولا في المطالبة خلال مدة زمنية معقولة من الموافقة على تسجيله تقدرها الجهة المختصة.
٣ - إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملحة تقدرها الجهة المختصة بالتسجيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد