التوجيه بإصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية وصلاحية تعديلها
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل من لحق به ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذه اللائحة، الحق في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويض عن الأضرار التي لحقت به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد