القانوني

التوجيه بإصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية وصلاحية تعديلها

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل من لحق به ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذه اللائحة، الحق في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويض عن الأضرار التي لحقت به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٥