القانوني

التوجيه بإصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية وصلاحية تعديلها

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشهر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعلن بها بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٥