التوجيه بإصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية وصلاحية تعديلها
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشهر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعلن بها بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد