تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 513
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع منسوب الوكالة - ما عدا رئيس الوكالة - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد