تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 513
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسبوع) يوم من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المتقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد