القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1444هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
513

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع الوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسبوع) يوم من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المتقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣