تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1444هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 513
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويحل تنظيم وكالة الأنباء السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ٩/١١/٢٠١٣ه، وينبغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد