القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1444هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
513

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الوكالة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا أو (أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة العلمية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الوكالة وميزانياتها والسحاحا الخاصة بها، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفق تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣