تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1444هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 513
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الوكالة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا أو (أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة العلمية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الوكالة وميزانياتها والسحاحا الخاصة بها، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفق تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد