القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1444هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
513

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تأليف موارد الوكالة مما يأتي: أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتفاخاه من الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هيئات ووثائق وإيانات ومنح ووصايا. د- أي موارد أخرى أقرها المجلس ما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. ٢- توجد وكالة الوكالة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي. ٣- تفتح الوكالة حسابا في البنك المركزي السعودي، وها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الوكالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣