تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 513
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للوكالة رئيس يعين عليه الممثلة الممتازة، ويعهد للمسؤول عن إداره شؤونها، وتتكرر مسؤولياته في حدود ما يضع عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى على وجه خاص الاختصاصات الآتية:
١ - اقتراح السياسات العامة للوكالة المتعلقة بأنشطتها، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
٢ - الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للوكالة، وللوائح الإدارية والمالية، واللوائح الداخلية اللازمة لسير العمل فيها، ورفعها للمجلس لاعتمادها.
٣ - الإشراف على سير أنشطة وأعمال الوكالة طبقا للصلاحيات الممنوحة له من المجلس وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
٤ - اقتراح الخدمات والأعمال التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، والرفع عن ذلك إلى المجلس لاعتمادها.
المملكة العربية السعودية
وزارة التجارة
الرقم ١٤ / التاريخ / المرفقات
المرفقات
٥ - كيفية أمان القضاء والجهات الحكومية والقطاعات الأخرى داخل المملكة وخارجها. وله تفويض من يراه في ذلك.
٦ - تفيد قرارات المجلس ومباشرة مؤهله إياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات.
٧ - الإشراف على إعداد مشروع المزايدة والتقييم السنوي، ومشروع الحساب التحتمي، ووضعها للمجلس؛ للمؤهلات عليها.
٨ - المصرف من ميزانية الوكالة، وإخضاع جميع الإجراءات المالية، واللوائح ذات الصلة.
٩ - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ الوكالة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس.
١٠ - اقتراح لتطوير الأنظمة والأدوات والتقنيات والإخبارى.
١١ - التعاقد على تنفيذ الأعمال والحميات والخدمات الأخرى، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
١٢ - التوقيع على الاتفاقيات والعقود، وفقا للإجراءات النظامية المعتمدة.
١٣ - متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، والقرارات ذات الصلة بالوكالة.
١٤ - تشكيلجان العمل الداخلي (الداخلية) وفقا للأأنظمة واللوائح والسياسات والإجراءات المعتمدة في الوكالة.
١٥ - استعانه بدعمات وكالات الأداء العاملة والمتعاقد مع مراسلين من داخل المملكة وخارجها، للحصول على الأخبار المحلية والعالمية والتجارية والتحليلات.
١٦ - الإشراف على مشاركة الوكالة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات المحلية والإقليمية والعالمية، وفقا لجرائمات الوطنية.
١٧ - إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ واتباع وينفذ منسوبي الوكالة في جميع مجالات عملها، وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها.
١٨ - تعيين العاملين والاستشاريين المختصين الذين تحتاج إليهم الوكالة، وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
١٩ - الاستعانة بالخبرات المختصين الذين تحتاج إليهم الوكالة، وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
المملكة العربية السعودية
وزارة الخبرة الخارجية لمجلس الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد