القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
513

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، تتولى الوكالة لتحقيق أهدافها - على سبيل المثال لا الحصر - للمهام والاختصاصات الآتية: ١- تقديم الخدمات الإخبارية والمواد الصحفية التي تجتمع وتعد من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها، وبهاء وتوزيعها. ٢- تداول المعلومات والتسهيلات المهنية والتثقنية مع وكالات الأنباء الإقليمية والدولية. ٣- إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الإخبارية. ٤- نشر الأخبار العالمية وتوزيعها من فروعها ومكاتبها الخارجية أو من وكالاتها والإذاعات ورسائلها. ٥- توثيق أوجب التعامل مع وكالات الأنباء الإقليمية والعالمية، وتدعم الرباط باختداث الأنباء الإقليمية والعالمية. ٦- تأسيس الوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو الإسهام في تأسيسها، بالاتفاق مع وزارة المالية، وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة. ٧- القيام بكل الأعمال والمهام والإعلامية والإخبارية أو أي عمل آخر متصل أو متعلق بها. ٨- نشر الإعلانات الحكومية والتجارية، دون إخلال بما يخص السرية. ٩- توثيق الإنجازات التنموية، وتوزيعها، وبهاء. ١٠- المشاركة في الإستراتيجية الوطنية للإعلام، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣