تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 513
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، تتولى الوكالة لتحقيق أهدافها - على سبيل المثال لا الحصر - للمهام والاختصاصات الآتية:
١- تقديم الخدمات الإخبارية والمواد الصحفية التي تجتمع وتعد من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها، وبهاء وتوزيعها.
٢- تداول المعلومات والتسهيلات المهنية والتثقنية مع وكالات الأنباء الإقليمية والدولية.
٣- إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الإخبارية.
٤- نشر الأخبار العالمية وتوزيعها من فروعها ومكاتبها الخارجية أو من وكالاتها والإذاعات ورسائلها.
٥- توثيق أوجب التعامل مع وكالات الأنباء الإقليمية والعالمية، وتدعم الرباط باختداث الأنباء الإقليمية والعالمية.
٦- تأسيس الوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو الإسهام في تأسيسها، بالاتفاق مع وزارة المالية، وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.
٧- القيام بكل الأعمال والمهام والإعلامية والإخبارية أو أي عمل آخر متصل أو متعلق بها.
٨- نشر الإعلانات الحكومية والتجارية، دون إخلال بما يخص السرية.
٩- توثيق الإنجازات التنموية، وتوزيعها، وبهاء.
١٠- المشاركة في الإستراتيجية الوطنية للإعلام، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد