القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
513

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للوكالة اعتبارية عامة، واستقلال مالي وإداري هيئة عامة؛ وترتبط تنظيميا بالوزير. ويكون الرئيس مدنية الرياض، ولا عمد الحاجة -إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣