تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 513
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للوكالة اعتبارية عامة، واستقلال مالي وإداري هيئة عامة؛ وترتبط تنظيميا بالوزير. ويكون الرئيس مدنية الرياض، ولا عمد الحاجة -إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد