القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
513

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الوكالة إلى الآتي: ١ - تغطية الأحداث والقصصا والنشاطات المختلفة ومتابعتها وتوثيقها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبصفة خاصة ذات الصلة بالمملكة. ٢ - بث الأخبار المحلية والإقليمية والدولية، وتوسيعها، وتوزيعها، والإعلامية، وتقديم كافة الخدمات الإعلامية، وتزويهما، وتوعيتهما. ٣ - نشر مضامين القرارات واللوائح في المملكة، وتوعية المجتمع بها. ٤ - الإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والصحفية في المملكة. ٥ - مواكبة المتغيرات والتطورات المهنية والتنظيمية في مجال اختصاصها. المملكة العربية السعودية بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الخبرة في المجلس Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣