تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 513
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الوكالة إلى الآتي:
١ - تغطية الأحداث والقصصا والنشاطات المختلفة ومتابعتها وتوثيقها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبصفة خاصة ذات الصلة بالمملكة.
٢ - بث الأخبار المحلية والإقليمية والدولية، وتوسيعها، وتوزيعها، والإعلامية، وتقديم كافة الخدمات الإعلامية، وتزويهما، وتوعيتهما.
٣ - نشر مضامين القرارات واللوائح في المملكة، وتوعية المجتمع بها.
٤ - الإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والصحفية في المملكة.
٥ - مواكبة المتغيرات والتطورات المهنية والتنظيمية في مجال اختصاصها.
المملكة العربية السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الخبرة في المجلس
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد