تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 513
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ- رئيس الوكالة.
ب- ممثل من وزارة الخارجية.
ج- ممثل من وزارة المالية.
د- ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
المكالة العربية السعودية
الرقم: ١٤ ه /
التاريخ: /
المرفقات:
ه - عضوين من أصحاب الوظائف والاختصاص، يمان بمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون عضوية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
٢ - يجب ألا ترفع مطالب مجالس الجهات الحكومية عن رئيس (الرئاسة عشرة) أو ما يعادلها.
٣ - يتدارس رئيس المجلس تأييدا له من بين أعضاء المجلس المشار إليهم في الفقرات (ب)، ج، د) من الفقرة (١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد