القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
513

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- رئيس الوكالة. ب- ممثل من وزارة الخارجية. ج- ممثل من وزارة المالية. د- ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. المكالة العربية السعودية الرقم: ١٤ ه / التاريخ: / المرفقات: ه - عضوين من أصحاب الوظائف والاختصاص، يمان بمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون عضوية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ٢ - يجب ألا ترفع مطالب مجالس الجهات الحكومية عن رئيس (الرئاسة عشرة) أو ما يعادلها. ٣ - يتدارس رئيس المجلس تأييدا له من بين أعضاء المجلس المشار إليهم في الفقرات (ب)، ج، د) من الفقرة (١) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣