القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
513

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتمتع المجلس بصفة دورية - بما لا يقل عن (أربعة) اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره رئيس المجلس أو نايبه - قبل موعد الاجتماع - وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس أو نايبه - كتابة - قبل موعد الاجتماع - يستبعد حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، ثم يتم دعوة الأعضاء على الأقل، ثم يتم دعوة الأعضاء على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس. ٢ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الوكالة الرسمية، ويجوز للمجلس، مقرر من رئيس المجلس أو نايبه، عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة. ٣ - يجوز - عند الحاجة- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد باستخدام وسائل التقنية، ولا تعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع أعضاء المجلس. ولا يكون القرار نافذا إلا إذا حصل إشاعة لائحته إلى الأقل. ويعرض القرار المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع لاحاحته إلى الأقل. ويعرض ٤ - لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض غيره بالتصويت نيابة عنه عند غيابه. - تبتت مداولات المجلس وقراراته في محاضر اجتماع المجلس. ويجوز للعضو تسجيل اعترافه في محاضر اجتماع المجلس. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الخارجية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ٦- رئيس المجلس أو نايبه دعوة من غير من أهل الاختصاص ولخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقدم المعلومات والآراء والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت. ٧- يمنح المجلس أمين بن منسوبي الوكالة ترخيص رئيس المجلس الوكالة، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل محاضر والمداولات والقرارات. ٨- أمادة السابعة: أجليس هو السلطة العليا في الوكالة، ويختص بالإشراف عليها وتصريح أمورها، وله أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجه خصيص ما يأتي: ١- اعتماد السياسات العامة للوكالة بأنشطها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. ٢- اقرار مشروعات الأنشطة ذات العلاقة باختصاصات الوكالة، واقتراح تعديل المعلوم به منها، والرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة. ٣- الإشراف على تنفيذ اللوائح واللوائح والاختصاصات المنوطة بها. ٤- اعتماد الهيكل التنظيمي للوكالة. ٥- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الوكالة، والاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق باللوائح المالية والإدارية الأخرى. ٦- إقرار اللوائح الداخلية الأخرى التي تسير عليها الوكالة. ٧- الموافقة على مشروع ميزانية الوكالة، وتفريع مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لإرفاعها بحسب الإجراءات النظامية. ٩- تمرين مراجع حسابات (أو أكثر) خارجي معتمد، ومراقبة لأجل الإجراءات المنظمة لذلك. ١٠- الموافقة على إبرام اتفاقيات والاتفاقات والمعاهدات والمنح والوصايا، وفقا للإجراءات النظامية لذلك. اللائحة العربية للسعودية هيئة البترول والغاز الموضوع: ١١ - النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الوكالة ومخرجاتها. ١٢ - الموافقة على تأسيس الوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها، أو الإسهام في تأسيسها، بالنقاط مع وزارة المالية، واستكمال ما يلزم. ١٣ - الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للوكالة داخل المملكة وخارجها. ١٤ - إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الوكالة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. والمجلس تقيض جانبه أو مقترته من أعضائه أو من سواءهم، يعهد إليها بما يراه مناسبا من مهاميات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بين تراء لأدية المهام المطلوبة إليها. والمجلس تقويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو من أعضاء المجلس أو من منسوبي الوكالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣