القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُعمل بالنظام بعد (ت~سعني) يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة الر6سمية. قرارات مجلس الوزراء �إن جمل~س الوزراء بعد االطالع يف جل~سته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني الشريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود، هـ، املشتملة على برقية 1445/4/11 وتاريخ26910 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم هـ، يف 7ش�أن تعديل الفقرة الفرعية (ج) من 1444/5/27 وتاريخ1706 8صندوق التنمية الوطني رقم ) من املادة (ال~سابعة) من نظام بنك التنمية االجتماعية.1( الفقرة ) وتاريخ 34/وبعد االطالع على نظام بنك التنمية االجتماعية، ال€صادر باملر6سوم امللكي رقم (م هـ.1427/6/1 ) وتاريخ3783( هـ، واملذكرتني رقم1444/7/28 ) وتاريخ237( وبعد االطالع على املحضر رقم هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل~س الوزراء.1445/5/20 ) وتاريخ1769( هـ، ورقم1444/12/7 /م) وتاريخ45/5( وبعد االطالع على املحضر املعد يف جمل~س الش�ؤون االقت€صادية والتنمية رقم هـ.1445/1/2 )7/56( هـ، ورقم1444/9/12 ) وتاريخ27/200( وبعد النظر يف قراري جمل~س الشورى رقم هـ.1445/4/8 وتاريخ هـ.1445/6/21 ) وتاريخ6613( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم يقرر: حذف عبارة «وي~ستثنى من ذلك القرو9ض االجتماعية لذوي الدخل املحدود» الواردة يف عجز الفقرة ) من املادة (ال~سابعة) من نظام بنك التنمية االجتماعية، ال€صادر باملر6سوم 1( الفرعية (ج) من الفقرة هـ.1427/6/1 ) وتاريخ34/امللكي رقم (م وقد �أعد مشروع مر6سوم ملكي بذلك، 8صيغته مرافقة لهذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ) من املادة (ال¥سابعة) من نظام بنك التنمية االجتماعية1( حذف عبارة يف عجز الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة هـ1445/08/10 ) وتاريخ662( قرار رقم بعون اهلل تعاىل نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود ملك اململكة العربية ال~سعودية ) بتاريخ 90/بناءً على املادة (ال~سبعني) من النظام الأ6سا6سي للحكم، ال€صادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1412/8/27 ) بتاريخ13/وبناءً على املادة (العشرين) من نظام جمل~س الوزراء، ال€صادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1414/3/3 وبناءً على املادتني (ال~سابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام جمل~س الشورى، ال€صادر بالأمر امللكي هـ.1412/8/27 ) بتاريخ91/رقم (�أ ) 7/56( هـ، ورقم1444/9/12 ) بتاريخ27/200( وبعد االطالع على قراري جمل~س الشورى رقم هـ.1445/4/8 بتاريخ هـ.1445/8/10 ) بتاريخ662( وبعد االطالع على قرار جمل~س الوزراء رقم ر6سمنا مبا هو �آت: �أوالً: حذف عبارة «وي~ستثنى من ذلك القرو9ض االجتماعية لذوي الدخل املحدود» الواردة يف عجز الفقرة ) من املادة (ال~سابعة) من نظام بنك التنمية االجتماعية، ال€صادر باملر6سوم 1( الفرعية (ج) من الفقرة هـ.1427/6/1 ) بتاريخ34/امللكي رقم (م -كل فيما يخُ €صُّ ه- ثانياً: على 6سمو رئي~س جمل~س الوزراء والوزراء ور�ؤ6ساء الأجهزة املعنية امل~ستقلة تنفيذ مر6سومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هـ1445/08/22 ) وتاريخ160/مرسوم ملكي رقم (م قرارات وأنظمة م2024 مارس15 هـ1445 رمضان5 الجمعة 5024 العدد102 السنة10 قرارات مجلس الوزراء �إن جمل~س الوزراء بعد االطالع يف جل~سته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني الشريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود، هـ، املشتملة على 1444/11/23 وتاريخ80735 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم هـ، يف 7ش�أن تعديل املادة (التا6سعة 1444/11/16 وتاريخ447436385 برقية معايل وزير العدل رقم وال~سبعني بعد املائة) من الالئحة التنفيذية لنظام الإجراءات اجلزائية. هـ.1439/4/13 ) وتاريخ17792( وبعد االطالع على الأمر امللكي رقم ) وتاريخ 2/وبعد االطالع على نظام الإجراءات اجلزائية، ال€صادر باملر6سوم امللكي رقم (م هـ، وتعديالته.1435/1/22 هـ، وخا8صة البند (رابعاً) منه1435/1/22 ) وتاريخ2/وبعد االطالع على املر6سوم امللكي رقم (م هـ.1440/1/16 ) وتاريخ12/املعدل باملر6سوم امللكي رقم (م وبعد االطالع على الالئحة التنفيذية لنظام الإجراءات اجلزائية، ال€صادرة بقرار جمل~س الوزراء هـ، وتعديالتها.1436/3/21 ) وتاريخ142( رقم ) وتاريخ 746( هـ، ورقم1444/12/29 ) وتاريخ4009( وبعد االطالع على املذكرات رقم هـ، املعدة 1445/6/7 ) وتاريخ2050( هـ، ورقم1445/5/7 ) وتاريخ1596( هـ، ورقم1445/3/2 .يف هيئة اخلرباء مبجل~س الوزراء هـ.1445/7/6 ) وتاريخ7177( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم يقرر: تعديل املادة (التا6سعة وال~سبعني بعد املائة) من الالئحة التنفيذية لنظام الإجراءات اجلزائية، هـ، لت€صبح بالن€ص الآتي:1436/3/21 ) وتاريخ142( ال€صادرة بقرار جمل~س الوزراء رقم يرفع طلب الإذن يف رفع الدعوى اجلزائية العامة يف 7ش�أن الوقائع املتهم فيها الوزير �أو من يشغل -1 مرتبة وزير �أو من 6سبق له �أن عُينّ وزير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤