دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعمل بالنظام بعد (ت~سعني) يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة الر6سمية.
قرارات مجلس الوزراء
�إن جمل~س الوزراء
بعد االطالع يف جل~سته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني الشريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود،
هـ، املشتملة على برقية 1445/4/11 وتاريخ26910 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
هـ، يف 7ش�أن تعديل الفقرة الفرعية (ج) من 1444/5/27 وتاريخ1706 8صندوق التنمية الوطني رقم
) من املادة (ال~سابعة) من نظام بنك التنمية االجتماعية.1( الفقرة
) وتاريخ 34/وبعد االطالع على نظام بنك التنمية االجتماعية، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
هـ.1427/6/1
) وتاريخ3783( هـ، واملذكرتني رقم1444/7/28 ) وتاريخ237( وبعد االطالع على املحضر رقم
هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل~س الوزراء.1445/5/20 ) وتاريخ1769( هـ، ورقم1444/12/7
/م) وتاريخ45/5( وبعد االطالع على املحضر املعد يف جمل~س الش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم
هـ.1445/1/2
)7/56( هـ، ورقم1444/9/12 ) وتاريخ27/200( وبعد النظر يف قراري جمل~س الشورى رقم
هـ.1445/4/8 وتاريخ
هـ.1445/6/21 ) وتاريخ6613( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم
يقرر:
حذف عبارة «وي~ستثنى من ذلك القرو9ض االجتماعية لذوي الدخل املحدود» الواردة يف عجز الفقرة
) من املادة (ال~سابعة) من نظام بنك التنمية االجتماعية، الصادر باملر6سوم 1( الفرعية (ج) من الفقرة
هـ.1427/6/1 ) وتاريخ34/امللكي رقم (م
وقد �أعد مشروع مر6سوم ملكي بذلك، 8صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
) من املادة (ال¥سابعة) من نظام بنك التنمية االجتماعية1( حذف عبارة يف عجز الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة
هـ1445/08/10 ) وتاريخ662( قرار رقم
بعون اهلل تعاىل
نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود
ملك اململكة العربية ال~سعودية
) بتاريخ 90/بناءً على املادة (ال~سبعني) من النظام الأ6سا6سي للحكم، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1412/8/27
) بتاريخ13/وبناءً على املادة (العشرين) من نظام جمل~س الوزراء، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1414/3/3
وبناءً على املادتني (ال~سابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام جمل~س الشورى، الصادر بالأمر امللكي
هـ.1412/8/27 ) بتاريخ91/رقم (�أ
) 7/56( هـ، ورقم1444/9/12 ) بتاريخ27/200( وبعد االطالع على قراري جمل~س الشورى رقم
هـ.1445/4/8 بتاريخ
هـ.1445/8/10 ) بتاريخ662( وبعد االطالع على قرار جمل~س الوزراء رقم
ر6سمنا مبا هو �آت:
�أوالً: حذف عبارة «وي~ستثنى من ذلك القرو9ض االجتماعية لذوي الدخل املحدود» الواردة يف عجز الفقرة
) من املادة (ال~سابعة) من نظام بنك التنمية االجتماعية، الصادر باملر6سوم 1( الفرعية (ج) من الفقرة
هـ.1427/6/1 ) بتاريخ34/امللكي رقم (م
-كل فيما يخُ صُّ ه- ثانياً: على 6سمو رئي~س جمل~س الوزراء والوزراء ور�ؤ6ساء الأجهزة املعنية امل~ستقلة
تنفيذ مر6سومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
هـ1445/08/22 ) وتاريخ160/مرسوم ملكي رقم (م
قرارات وأنظمة
م2024 مارس15 هـ1445 رمضان5 الجمعة
5024 العدد102 السنة10
قرارات مجلس الوزراء
�إن جمل~س الوزراء
بعد االطالع يف جل~سته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني الشريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود،
هـ، املشتملة على 1444/11/23 وتاريخ80735 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
هـ، يف 7ش�أن تعديل املادة (التا6سعة 1444/11/16 وتاريخ447436385 برقية معايل وزير العدل رقم
وال~سبعني بعد املائة) من الالئحة التنفيذية لنظام الإجراءات اجلزائية.
هـ.1439/4/13 ) وتاريخ17792( وبعد االطالع على الأمر امللكي رقم
) وتاريخ 2/وبعد االطالع على نظام الإجراءات اجلزائية، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
هـ، وتعديالته.1435/1/22
هـ، وخا8صة البند (رابعاً) منه1435/1/22 ) وتاريخ2/وبعد االطالع على املر6سوم امللكي رقم (م
هـ.1440/1/16 ) وتاريخ12/املعدل باملر6سوم امللكي رقم (م
وبعد االطالع على الالئحة التنفيذية لنظام الإجراءات اجلزائية، الصادرة بقرار جمل~س الوزراء
هـ، وتعديالتها.1436/3/21 ) وتاريخ142( رقم
) وتاريخ 746( هـ، ورقم1444/12/29 ) وتاريخ4009( وبعد االطالع على املذكرات رقم
هـ، املعدة 1445/6/7 ) وتاريخ2050( هـ، ورقم1445/5/7 ) وتاريخ1596( هـ، ورقم1445/3/2
.يف هيئة اخلرباء مبجل~س الوزراء
هـ.1445/7/6 ) وتاريخ7177( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم
يقرر:
تعديل املادة (التا6سعة وال~سبعني بعد املائة) من الالئحة التنفيذية لنظام الإجراءات اجلزائية،
هـ، لتصبح بالنص الآتي:1436/3/21 ) وتاريخ142( الصادرة بقرار جمل~س الوزراء رقم
يرفع طلب الإذن يف رفع الدعوى اجلزائية العامة يف 7ش�أن الوقائع املتهم فيها الوزير �أو من يشغل -1
مرتبة وزير �أو من 6سبق له �أن عُينّ وزير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد