دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الثامنة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للهيئة االتفاق على ت~سوية �أي نزاع �أو خالف ينش�أ بينها وبني املرخص له عن طريق التحكيم، وفقاً
لنظام التحكيم يف اململكة.
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد