القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الثالثة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اتخاذ �إجراء �أو �أكرث -بقرار من الرئي~س-  �إذا 9ضُ بطت خمالفة تتطلب اتخاذ �إجراءات عاجلة، فيجوز-1 :من الإجراءات الآتية الإلزام ب�إيقاف املخالفة.-�أ �إزالة التعدي و�إ8صالح الأ9ضرار �أو القيام بالإجراءات الت€صحيحية على نفقة املخالف.-ب �إيقاف النشاط جزئياً �أو كلياً مبا ال يتجاوز (6ستة) �أ7شهر.-ج ) من هذه املادة، من تاريخ 8صدوره.1( ينفذ القرار ال€صادر يف 7ش�أن املخالفات املشار �إليها يف الفقرة-2 : المادة الرابعة واألربعون املن€صو8ص عليها يف املادة (ال~ساد6سة والثالثني) - املخالفات-خالل مدة حتددها الالئحة-  حتيل الهيئة-1 ) فيما يتعلق بتقدمي معلومات مزورة �أو١٧( )، والفقرة13() و12() و11( من النظام عدا الفقرات عند 9ضبطها �إىل جلنة النظر يف املخالفات املن€صو8ص عليها يف املادة (اخلام~سة والأربعني) من -مضللة النظام. املن€صو8ص عليها يف املادة (اخلام~سة -  يجوز ملن 8صدر 9ضده قرار من جلنة النظر يف املخالفات-2 . التظلم منه �أمام املحكمة املخت€صة-والأربعني) من النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤