دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الثالثة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اتخاذ �إجراء �أو �أكرث -بقرار من الرئي~س- �إذا 9ضُ بطت خمالفة تتطلب اتخاذ �إجراءات عاجلة، فيجوز-1
:من الإجراءات الآتية
الإلزام ب�إيقاف املخالفة.-�أ
�إزالة التعدي و�إ8صالح الأ9ضرار �أو القيام بالإجراءات التصحيحية على نفقة املخالف.-ب
�إيقاف النشاط جزئياً �أو كلياً مبا ال يتجاوز (6ستة) �أ7شهر.-ج
) من هذه املادة، من تاريخ 8صدوره.1( ينفذ القرار الصادر يف 7ش�أن املخالفات املشار �إليها يف الفقرة-2
: المادة الرابعة واألربعون
املنصو8ص عليها يف املادة (ال~ساد6سة والثالثني) - املخالفات-خالل مدة حتددها الالئحة- حتيل الهيئة-1
) فيما يتعلق بتقدمي معلومات مزورة �أو١٧( )، والفقرة13() و12() و11( من النظام عدا الفقرات
عند 9ضبطها �إىل جلنة النظر يف املخالفات املنصو8ص عليها يف املادة (اخلام~سة والأربعني) من -مضللة
النظام.
املنصو8ص عليها يف املادة (اخلام~سة - يجوز ملن 8صدر 9ضده قرار من جلنة النظر يف املخالفات-2
. التظلم منه �أمام املحكمة املختصة-والأربعني) من النظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد