القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة التاسعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

 تبني الالئحة الأحكام املنظمة ال6ستخدام و6سائل النقل على اخلطوط احلديدية واملحطات واملرافق، مبا -1 .يف ذلك �أحكام حماية حقوق م~ستخدمي و6سائل النقل وحقوق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة  ت€صدر الهيئة جدوالً مبخالفات م~ستخدمي و6سائل النقل على اخلطوط احلديدية واملحطات واملرافق، -2 ) عشرين �ألف ريال، وتبني الالئحة من يتوىل 9ضبط20.000( والغرامات املقابلة لها مبا ال يتجاوز املخالفات و�إيقاع الغرامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤