دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الثانية واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
9ضبط املخالفات والتحقيق فيها. ولهم -يصدر بت~سميتهم قرار من الرئي~س- يتوىل موظفون من الهيئة-1
، االطالع على وثائق و6سجالت مشغلي خدمات اخلطوط احلديدية، واملرخص لهم-يف 6سبيل ذلك-
واحلصول على ن~سخ من الوثائق املطلوبة عند احلاجة. وللمجل~س بقرار منه �إ6سناد 9ضبط املخالفات �إىل
القطاع اخلا8ص.
قرارات مجلس الوزراء
9قرارات وأنظمة
م2024 مارس15 هـ1445 رمضان5 الجمعة
5024 العدد102 السنة
نظام الخطوط الحديدية .. تتمة
) من هذه املادة، تتوىل اجلهات الأمنية املختصة 9ضبط املخالفات 1( دون �إخالل مبا نصت عليه الفقرة-2
) من17() و13() و12() و11() و10() و9() و8() و٧() و٥() و٤() و3() و2( الواردة يف الفقرات
املادة (ال~ساد6سة والثالثني) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد