القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الثانية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

9ضبط املخالفات والتحقيق فيها. ولهم -ي€صدر بت~سميتهم قرار من الرئي~س-  يتوىل موظفون من الهيئة-1 ، االطالع على وثائق و6سجالت مشغلي خدمات اخلطوط احلديدية، واملرخ€ص لهم-يف 6سبيل ذلك- واحل€صول على ن~سخ من الوثائق املطلوبة عند احلاجة. وللمجل~س بقرار منه �إ6سناد 9ضبط املخالفات �إىل القطاع اخلا8ص. قرارات مجلس الوزراء 9قرارات وأنظمة م2024 مارس15 هـ1445 رمضان5 الجمعة 5024 العدد102 السنة نظام الخطوط الحديدية .. تتمة ) من هذه املادة، تتوىل اجلهات الأمنية املخت€صة 9ضبط املخالفات 1( دون �إخالل مبا ن€صت عليه الفقرة-2 ) من17() و13() و12() و11() و10() و9() و8() و٧() و٥() و٤() و3() و2( الواردة يف الفقرات املادة (ال~ساد6سة والثالثني) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤