دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الثامنة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتوىل النيابة العامة التحقيق واالدعاء �أمام املحكمة املختصة عن املخالفات املنصو8ص عليها يف -1
) فيما يتعلق بتقدمي معلومات مزورة �أو مضللة؛ من املادة17( )، والفقرة13() و12() و11( الفقرات
(ال~ساد6سة والثالثني) من النظام.
) والفقرة 13() و12() و11( تتوىل املحكمة املختصة النظر يف الدعاوى النا7شئة عن تطبيق الفقرات-٢
،) فيما يتعلق بتقدمي معلومات مزورة �أو مضللة؛ من املادة (ال~ساد6سة والثالثني) من النظام17(
.ًو�إيقاع العقوبات املقررة نظاما
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد