القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الثامنة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

 تتوىل النيابة العامة التحقيق واالدعاء �أمام املحكمة املخت€صة عن املخالفات املن€صو8ص عليها يف -1 ) فيما يتعلق بتقدمي معلومات مزورة �أو مضللة؛ من املادة17( )، والفقرة13() و12() و11( الفقرات (ال~ساد6سة والثالثني) من النظام. ) والفقرة 13() و12() و11(  تتوىل املحكمة املخت€صة النظر يف الدعاوى النا7شئة عن تطبيق الفقرات-٢ ،) فيما يتعلق بتقدمي معلومات مزورة �أو مضللة؛ من املادة (ال~ساد6سة والثالثني) من النظام17( .ًو�إيقاع العقوبات املقررة نظاما

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤