دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الرابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القيام ب�أعمال التنفيذ والصيانة لكل -كلٌّ يف جمال اختصا8صه- يجب على 8صاحب االمتياز واملرخص له
عنا8صر ومكونات اخلطوط احلديدية ومرافقها الواقعة حتت م~س�ؤوليته، وفقاً ملا يتضمنه عقد االمتياز �أو
الرتخيص وما حتدده الالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد