القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الرابعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القيام ب�أعمال التنفيذ وال€صيانة لكل -كلٌّ يف جمال اخت€صا8صه- يجب على 8صاحب االمتياز واملرخ€ص له عنا8صر ومكونات اخلطوط احلديدية ومرافقها الواقعة حتت م~س�ؤوليته، وفقاً ملا يتضمنه عقد االمتياز �أو الرتخي€ص وما حتدده الالئحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤