دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الخامسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مدير البنية التحتية الإ7شراف على تنفيذ �أعمال التشغيل والصيانة والتطوير لشبكة اخلطوط
احلديدية وفقاً لأحكام النظام و7شروط الرتخيص. وللهيئة توجيه املدير بتوفري 7شبكة �أو مرافق جديدة،
�أو تطوير 7شبكة �أو مرافق قائمة.
املخالفات والعقوبات وال
شكاوى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد