القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الخامسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مدير البنية التحتية الإ7شراف على تنفيذ �أعمال التشغيل وال€صيانة والتطوير لشبكة اخلطوط احلديدية وفقاً لأحكام النظام و7شروط الرتخي€ص. وللهيئة توجيه املدير بتوفري 7شبكة �أو مرافق جديدة، �أو تطوير 7شبكة �أو مرافق قائمة. املخالفات والعقوبات وال…شكاوى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤