القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة السادسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد خمالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب �أياً من الأفعال الآتية: الإخالل يف املحطات واملرافق بالقواعد املنظمة ال6ستخدام اخلطوط احلديدية.-1 . ا6ستخدام اخلطوط احلديدية �أو جزء منها لغري الغر9ض املخ€ص€صة له-2 . وقوف الأ7شخا8ص �أو العربات �أو الآليات �أو ال~سيارات �أو ترك احليوانات؛ داخل حرم اخلطوط احلديدية-٣  عبور اخلطوط احلديدية �أو ج~سورها، �أو ترك احليوانات تعربها �أو جتتازها، من غري الأماكن-4 .املخ€ص€صة لذلك اجتياز ال~سياج احلامي للخطوط احلديدية، �أو قطعه.-5  تشييد �أي �إنشاءات م�ؤقتة �أو دائمة �أو القيام ب�أي �أعمال قد تعيق ر�ؤية م~سار اخلطوط احلديدية-٦ . �أو �إ7شاراته على �إمكانية ر�ؤية اخلطوط احلديدية �أو 6سري القطارات -ب�أي طريقة كانت-  التشويش �أو الت�أثري-٧ .والقاطرات والعربات عليها تثبيت �أي عوائق �أو معدات من 7ش�أنها الت�أثري يف �أداء اخلطوط احلديدية �أو �أ8صولها، �أو �أن ت�ؤدي �إىل -8 .�إعاقة �أدائها لوظائفها  و9ضع اليد على حرم اخلطوط احلديدية �أو جزء منها بق€صد التملك �أو االنتفاع �أو اال6ستعمال �أو االرتفاق، -9 .ب�أي 7شكل من الأ7شكال  القيام ب�أي عمل قد يت~سبب يف انزالقات �أر9ضية �أو انهيارات �أو تفتيت للرتبة �أو يهدد �أياً من �إنشاءات -10 .اخلطوط احلديدية �أو بنيتها التحتية  قطع الكيابل والتمديدات اخلا8صة باخلطوط احلديدية �أو �إتالفها �أو ا6ستخدامها �أو االنتفاع بها، 6سواءً -11 .تلك التي على 6سطح الأر9ض �أو داخلها  تخريب �أو تعطيل �أو �إتالف البنية التحتية �أو �أي من مرافق �أو جتهيزات اخلطوط احلديدية، �أو 6سرقتها.-12 . تعريض 6سالمة اخلطوط احلديدية �أو �أي من مرافقها للخطر، �أو الت~سبب بذلك نتيجة �إهمال �أو تق€صري-13 . يف ت€صادم قطار �أو قاطرة �أو عربة، �أو يف خروجها عن م~سارها-نتيجة �إهمال �أو تق€صري- الت~سبب-14 . تقدمي خدمات اخلطوط احلديدية دون ترخي€ص-١٥ . الإخالل بشرط �أو قرار 8صادر من الهيئة �أو ب�أي من 7شروط الرتخي€ص-١٦ . تقدمي معلومة مزورة �أو مضللة �أو غري 8صحيحة للهيئة-17 . الإخالل مبتطلبات ال~سالمة و7شروطها-١٨ . عدم �إبالغ املرخ€ص له عن حادث �أو عار9ض �أو خرق �أمني، �أو �إهمال �أو تق€صري يف ذلك-١٩ . عدم تقدمي املعلومات وامل~ستندات التي تطلبها الهيئة بناءً على اخت€صا8صاتها التنظيمية والرقابية-20  �إعاقة �أي خمت€ص بالتحقيق الفني �أو التفتيش من من~سوبي الهيئة �أو من تكلفه بذلك، �أو منعه من-21 .الدخول �أو الو8صول للمرافق �أو النظم �أو الربامج الالزمة لتشغيل اخلطوط احلديدية لأداء مهماته الإخالل باملناف~سة فيما يت€صل بتشغيل �أ8صول اخلطوط احلديدية �أو تقدمي خدماتها.-22 . الإخالل ب�أي من �أحكام النظام �أو الالئحة-23 . التوقف عن مزاولة النشاط املرخ€ص له دون موافقة خطية م~سبقة من الهيئة-24 :المادة السابعة والثالثون دون �إخالل ب�أي عقوبة �أ7شد ين€ص عليها �أي نظام �آخر، تكون عقوبة ارتكاب �أي من املخالفات املن€صو8ص عليها يف املادة (ال~ساد6سة والثالثني) من النظام على النحو الآتي: ) 1( ) عشرين �ألف ريال، كل من ارتكب املخالفة الواردة يف الفقرة20.000(  يعاقب بغرامة ال تزيد على-1 ) من املادة (التا6سعة والثالثني) من2( من املادة (ال~ساد6سة والثالثني) من النظام، وفقاً لأحكام الفقرة النظام. ) مائتي �ألف ريال، كل من ارتكب �أياً من املخالفات الواردة يف 200.000(  يعاقب بغرامة ال تزيد على-2 .) من املادة (ال~ساد6سة والثالثني) من النظام10( ) �إىل2( الفقرات من ) خم~سمائة �ألف ريال، 500.000( يعاقب بال~سجن مدة ال تتجاوز (6سنتني)، وبغرامة ال تتجاوز-٣ )13 ،12 ،11( �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني؛ كل من ارتكب �أياً من املخالفات املن€صو8ص عليها يف الفقرات من املادة (ال~ساد6سة والثالثني) من النظام. وتعد من الظروف املشددة للعقوبة �إذا نتج عن املخالفة وفاة �أو �إ8صابة �أو حادث. وجتوز مضاعفة الغرامة يف حال العود حتى لو ترتب عليها جتاوز حدها الأق€صى، على �أال تتجاوز 9ضعف هذا احلد. ) عشرة ماليني ريال، كل من ارتكب �أياً من املخالفات 10٫000٫000( يعاقب بغرامة ال تتجاوز-٤ ) من املادة (ال~ساد6سة والثالثني) من النظام. وي€صدر٢٤( ) �إىل١٤( املن€صو8ص عليها يف الفقرات من والغرامات -) من هذه املادة٤() و٢( املشار �إليها يف الفقرتني- املجل~س جدوالً حتدد فيه املخالفات التي تنا6سب ج~سامة كل منها، �إ9ضافة �إىل الإجراءات الإ9ضافية الواجب على املخالف القيام بها، واملهل املحددة لذلك. وجتوز مضاعفة الغرامة يف حال تكرار املخالفة حتى لو ترتب عليها جتاوز حدها الأق€صى، على �أال تتجاوز 9ضعف هذا احلد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤