دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة السادسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد خمالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب �أياً من الأفعال الآتية:
الإخالل يف املحطات واملرافق بالقواعد املنظمة ال6ستخدام اخلطوط احلديدية.-1
. ا6ستخدام اخلطوط احلديدية �أو جزء منها لغري الغر9ض املخصصة له-2
. وقوف الأ7شخا8ص �أو العربات �أو الآليات �أو ال~سيارات �أو ترك احليوانات؛ داخل حرم اخلطوط احلديدية-٣
عبور اخلطوط احلديدية �أو ج~سورها، �أو ترك احليوانات تعربها �أو جتتازها، من غري الأماكن-4
.املخصصة لذلك
اجتياز ال~سياج احلامي للخطوط احلديدية، �أو قطعه.-5
تشييد �أي �إنشاءات م�ؤقتة �أو دائمة �أو القيام ب�أي �أعمال قد تعيق ر�ؤية م~سار اخلطوط احلديدية-٦
. �أو �إ7شاراته
على �إمكانية ر�ؤية اخلطوط احلديدية �أو 6سري القطارات -ب�أي طريقة كانت- التشويش �أو الت�أثري-٧
.والقاطرات والعربات عليها
تثبيت �أي عوائق �أو معدات من 7ش�أنها الت�أثري يف �أداء اخلطوط احلديدية �أو �أ8صولها، �أو �أن ت�ؤدي �إىل -8
.�إعاقة �أدائها لوظائفها
و9ضع اليد على حرم اخلطوط احلديدية �أو جزء منها بقصد التملك �أو االنتفاع �أو اال6ستعمال �أو االرتفاق، -9
.ب�أي 7شكل من الأ7شكال
القيام ب�أي عمل قد يت~سبب يف انزالقات �أر9ضية �أو انهيارات �أو تفتيت للرتبة �أو يهدد �أياً من �إنشاءات -10
.اخلطوط احلديدية �أو بنيتها التحتية
قطع الكيابل والتمديدات اخلا8صة باخلطوط احلديدية �أو �إتالفها �أو ا6ستخدامها �أو االنتفاع بها، 6سواءً -11
.تلك التي على 6سطح الأر9ض �أو داخلها
تخريب �أو تعطيل �أو �إتالف البنية التحتية �أو �أي من مرافق �أو جتهيزات اخلطوط احلديدية، �أو 6سرقتها.-12
. تعريض 6سالمة اخلطوط احلديدية �أو �أي من مرافقها للخطر، �أو الت~سبب بذلك نتيجة �إهمال �أو تقصري-13
. يف تصادم قطار �أو قاطرة �أو عربة، �أو يف خروجها عن م~سارها-نتيجة �إهمال �أو تقصري- الت~سبب-14
. تقدمي خدمات اخلطوط احلديدية دون ترخيص-١٥
. الإخالل بشرط �أو قرار 8صادر من الهيئة �أو ب�أي من 7شروط الرتخيص-١٦
. تقدمي معلومة مزورة �أو مضللة �أو غري 8صحيحة للهيئة-17
. الإخالل مبتطلبات ال~سالمة و7شروطها-١٨
. عدم �إبالغ املرخص له عن حادث �أو عار9ض �أو خرق �أمني، �أو �إهمال �أو تقصري يف ذلك-١٩
. عدم تقدمي املعلومات وامل~ستندات التي تطلبها الهيئة بناءً على اختصا8صاتها التنظيمية والرقابية-20
�إعاقة �أي خمتص بالتحقيق الفني �أو التفتيش من من~سوبي الهيئة �أو من تكلفه بذلك، �أو منعه من-21
.الدخول �أو الو8صول للمرافق �أو النظم �أو الربامج الالزمة لتشغيل اخلطوط احلديدية لأداء مهماته
الإخالل باملناف~سة فيما يتصل بتشغيل �أ8صول اخلطوط احلديدية �أو تقدمي خدماتها.-22
. الإخالل ب�أي من �أحكام النظام �أو الالئحة-23
. التوقف عن مزاولة النشاط املرخص له دون موافقة خطية م~سبقة من الهيئة-24
:المادة السابعة والثالثون
دون �إخالل ب�أي عقوبة �أ7شد ينص عليها �أي نظام �آخر، تكون عقوبة ارتكاب �أي من املخالفات املنصو8ص
عليها يف املادة (ال~ساد6سة والثالثني) من النظام على النحو الآتي:
) 1( ) عشرين �ألف ريال، كل من ارتكب املخالفة الواردة يف الفقرة20.000( يعاقب بغرامة ال تزيد على-1
) من املادة (التا6سعة والثالثني) من2( من املادة (ال~ساد6سة والثالثني) من النظام، وفقاً لأحكام الفقرة
النظام.
) مائتي �ألف ريال، كل من ارتكب �أياً من املخالفات الواردة يف 200.000( يعاقب بغرامة ال تزيد على-2
.) من املادة (ال~ساد6سة والثالثني) من النظام10( ) �إىل2( الفقرات من
) خم~سمائة �ألف ريال، 500.000( يعاقب بال~سجن مدة ال تتجاوز (6سنتني)، وبغرامة ال تتجاوز-٣
)13 ،12 ،11( �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني؛ كل من ارتكب �أياً من املخالفات املنصو8ص عليها يف الفقرات
من املادة (ال~ساد6سة والثالثني) من النظام. وتعد من الظروف املشددة للعقوبة �إذا نتج عن املخالفة
وفاة �أو �إ8صابة �أو حادث. وجتوز مضاعفة الغرامة يف حال العود حتى لو ترتب عليها جتاوز حدها
الأقصى، على �أال تتجاوز 9ضعف هذا احلد.
) عشرة ماليني ريال، كل من ارتكب �أياً من املخالفات 10٫000٫000( يعاقب بغرامة ال تتجاوز-٤
) من املادة (ال~ساد6سة والثالثني) من النظام. ويصدر٢٤( ) �إىل١٤( املنصو8ص عليها يف الفقرات من
والغرامات -) من هذه املادة٤() و٢( املشار �إليها يف الفقرتني- املجل~س جدوالً حتدد فيه املخالفات
التي تنا6سب ج~سامة كل منها، �إ9ضافة �إىل الإجراءات الإ9ضافية الواجب على املخالف القيام بها، واملهل
املحددة لذلك.
وجتوز مضاعفة الغرامة يف حال تكرار املخالفة حتى لو ترتب عليها جتاوز حدها الأقصى، على �أال
تتجاوز 9ضعف هذا احلد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد