القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الثالثة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة �أن تتيح ل€صاحب االمتياز اال6ستفادة من الأرا9ضي التي تقام عليها اخلطوط احلديدية وحرم اخلطوط احلديدية ومرافقها، وفقاً للأنظمة ذات العالقة، وما يقضي به عقد االمتياز. وحتدد الالئحة احلاالت التي يجوز للهيئة فيها طلب حتويل �أ8صول البنية التحتية القائمة من مالك البنية التحتية �إىل 8صاحب االمتياز؛ بغر9ض تطوير هذه الأ8صول بناء على عقد االمتياز، �أو �إذا كان ذلك �أكرث مالءمة لإدارة تلك الأ8صول بو8صفها جزءاً من االمتياز. تنفيذ اخلطوط احلديدية وžصيانتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤