دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الثالثة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة �أن تتيح لصاحب االمتياز اال6ستفادة من الأرا9ضي التي تقام عليها اخلطوط احلديدية وحرم
اخلطوط احلديدية ومرافقها، وفقاً للأنظمة ذات العالقة، وما يقضي به عقد االمتياز. وحتدد الالئحة
احلاالت التي يجوز للهيئة فيها طلب حتويل �أ8صول البنية التحتية القائمة من مالك البنية التحتية �إىل
8صاحب االمتياز؛ بغر9ض تطوير هذه الأ8صول بناء على عقد االمتياز، �أو �إذا كان ذلك �أكرث مالءمة لإدارة
تلك الأ8صول بو8صفها جزءاً من االمتياز.
تنفيذ اخلطوط احلديدية وصيانتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد