دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الحادية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�أو من~سوبي �أي جهة �أخرى تكلفها الهيئة -املكلفني بالتحقيق فنياً يف حادث �أو عار9ض- يجوز ملوظفي الهيئة
بذلك؛ دخول �أي عقار �أو قطار �أو قاطرة �أو عربة �أو �أي مرفق ذي 8صلة، متى ما تطلبت مصلحة التحقيق
ذلك، ويجوز لهم كذلك االطالع على �أي معلومة �أو وثيقة �أو معاينة �أي معدات متحركة �أو غريها �إذا كانت
باحلادث �أو العار9ض.-مبا7شرة �أو غري مبا7شرة- لها عالقة
عقود امتياز اخلطوط احلديدية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد