القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الحادية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�أو من~سوبي �أي جهة �أخرى تكلفها الهيئة -املكلفني بالتحقيق فنياً يف حادث �أو عار9ض- يجوز ملوظفي الهيئة بذلك؛ دخول �أي عقار �أو قطار �أو قاطرة �أو عربة �أو �أي مرفق ذي 8صلة، متى ما تطلبت م€صلحة التحقيق ذلك، ويجوز لهم كذلك االطالع على �أي معلومة �أو وثيقة �أو معاينة �أي معدات متحركة �أو غريها �إذا كانت باحلادث �أو العار9ض.-مبا7شرة �أو غري مبا7شرة- لها عالقة عقود امتياز اخلطوط احلديدية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤