القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون �إخالل ب�أحكام املادتني (ال~ساد6سة والعشرين) و(ال~سابعة والعشرين) من النظام، يكون املشغل م~س�ؤوالً عن الت�أكد من مطابقة القطارات والقاطرات والعربات والتجهيزات واملعدات املتعلقة باخلطوط احلديدية �أو �أ8صول اخلطوط احلديدية التي يوردها؛ للمتطلبات واملوا8صفات والشروط املنظمة ال6ستخدامها يف اململكة واملعايري املعتمدة عاملياً. التحقيق الفني يف حوادث اخلطوط احلديدية وعوار”ضها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤