دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مدير البنية التحتية واملشغل مبا يلي:
و9ضع وتطبيق التدابري املنا6سبة لتجنب احلوادث وال~سيطرة على املخاطر ذات الصلة ب~سالمة -1
.اخلطوط احلديدية ومرافقها
جميع الإجراءات والتدابري، ويوفر املعدات والأدوات والأماكن الالزمة -يف احلاالت الطارئة- �أن يتخذ-2
.لضمان 6سالمة الركاب والبضائع والبنية التحتية للخطوط احلديدية و�أ8صولها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد