القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم مدير البنية التحتية واملشغل مبا يلي:  و9ضع وتطبيق التدابري املنا6سبة لتجنب احلوادث وال~سيطرة على املخاطر ذات ال€صلة ب~سالمة -1 .اخلطوط احلديدية ومرافقها جميع الإجراءات والتدابري، ويوفر املعدات والأدوات والأماكن الالزمة -يف احلاالت الطارئة-  �أن يتخذ-2 .لضمان 6سالمة الركاب والبضائع والبنية التحتية للخطوط احلديدية و�أ8صولها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤