دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر 7شهادة ال~سالمة لتشغيل �أي من �أ8صول اخلطوط احلديدية �أو خدماتها بعد ا6ستيفاء الإجراءات -1
:الآتية
تقدمي مدير البنية التحتية �أو املشغل نظام �إدارة 7ش�ؤون ال~سالمة اخلا8ص به و�أي دليل تطلبه الهيئة -�أ
ال6ستيفاء ا7شرتاطات ال~سالمة.
تقدمي مدير البنية التحتية �أو املشغل تقرير مراجعة متطلبات ال~سالمة من 7شخص م~ستقل للتحقق -ب
من مدى كفاية نظام �إدارة 7ش�ؤون ال~سالمة ومالءمته.
يجوز للهيئة تعليق 7شهادة ال~سالمة �إذا تبينّ لها �أن الشخص احلا8صل عليها مل يعد م~ستوفياً لشروطها.-2
:المادة الرابعة والعشرون
على مدير البنية التحتية �أو مالكها �أو املشغل تزويد الهيئة باملعلومات والوثائق التي حتتاج �إليها يف 6سبيل
9ضمان 6سالمة اخلطوط احلديدية ومرافقها متى طلبت الهيئة ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد