القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ت€صدر 7شهادة ال~سالمة لتشغيل �أي من �أ8صول اخلطوط احلديدية �أو خدماتها بعد ا6ستيفاء الإجراءات -1 :الآتية تقدمي مدير البنية التحتية �أو املشغل نظام �إدارة 7ش�ؤون ال~سالمة اخلا8ص به و�أي دليل تطلبه الهيئة -�أ ال6ستيفاء ا7شرتاطات ال~سالمة. تقدمي مدير البنية التحتية �أو املشغل تقرير مراجعة متطلبات ال~سالمة من 7شخ€ص م~ستقل للتحقق -ب من مدى كفاية نظام �إدارة 7ش�ؤون ال~سالمة ومالءمته. يجوز للهيئة تعليق 7شهادة ال~سالمة �إذا تبينّ لها �أن الشخ€ص احلا8صل عليها مل يعد م~ستوفياً لشروطها.-2 :المادة الرابعة والعشرون على مدير البنية التحتية �أو مالكها �أو املشغل تزويد الهيئة باملعلومات والوثائق التي حتتاج �إليها يف 6سبيل 9ضمان 6سالمة اخلطوط احلديدية ومرافقها متى طلبت الهيئة ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤