دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يجوز لأي 7شخص تقدمي �أي من خدمات اخلطوط احلديدية �أو تشغيل �أ8صولها �أو مرافقها �إال بعد
احلصول على 7شهادة ال~سالمة. وحتدد الالئحة الشروط الالزمة لإ8صدار 7شهادة ال~سالمة ومعايريها
وجتديدها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد