القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يجوز لأي 7شخ€ص تقدمي �أي من خدمات اخلطوط احلديدية �أو تشغيل �أ8صولها �أو مرافقها �إال بعد احل€صول على 7شهادة ال~سالمة. وحتدد الالئحة الشروط الالزمة لإ8صدار 7شهادة ال~سالمة ومعايريها وجتديدها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤