القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

 تقوم الهيئة بالرقابة على �أعمال املرخ€ص لهم والتفتيش عليهم لضمان االلتزام بالنظام والالئحة. -1 .وحتدد الالئحة الأحكام والإجراءات اخلا8صة بذلك  يلتزم املرخ€ص له بالقيام بالإجراءات الت€صحيحية التي تراها الهيئة منا6سبة، والتي قد تشمل تعديل -2 .7شروط الرتخي€ص ) من هذه املادة؛ 1(  يجوز للمرخ€ص له �أن يطلب من الهيئة �إجراء مراجعة لأعماله وفقاً لأحكام الفقرة-٣ .�إذا كان من املحتمل تعر9ضه لأي ظرف خارج عن ال~سيطرة قد ي�ؤثر يف �أعماله حماية وسالمة اخلطوط احلديدية ومرافقها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤