دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بالرقابة على �أعمال املرخص لهم والتفتيش عليهم لضمان االلتزام بالنظام والالئحة. -1
.وحتدد الالئحة الأحكام والإجراءات اخلا8صة بذلك
يلتزم املرخص له بالقيام بالإجراءات التصحيحية التي تراها الهيئة منا6سبة، والتي قد تشمل تعديل -2
.7شروط الرتخيص
) من هذه املادة؛ 1( يجوز للمرخص له �أن يطلب من الهيئة �إجراء مراجعة لأعماله وفقاً لأحكام الفقرة-٣
.�إذا كان من املحتمل تعر9ضه لأي ظرف خارج عن ال~سيطرة قد ي�ؤثر يف �أعماله
حماية وسالمة اخلطوط احلديدية ومرافقها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد