القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشرتط لإبرام اتفاقية اال6ستخدام �أن توافق الهيئة م~سبقاً على ذلك، وفقاً للإجراءات التي حتددها الالئحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤