دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مدير البنية التحتية منح مشغل خدمات نقل الركاب �أو مشغل خدمات نقل البضائع حقوق -1
ا6ستخدام الشبكة التي يشغلها املدير بح~سب احلاجة، بشروط منصفة و7شفافة وغري متييزية لغر9ض
تقدمي اخلدمات املرخص له بها.
حق ا6ستخدام �أي -) من هذه املادة1( املنصو8ص عليها يف الفقرة- تشمل حقوق ا6ستخدام الشبكة-2
،جزء من املرافق املتصلة بها، كاملحطات، ومراكز املبيت، ومرافق الصيانة، و6ساحات جتميع القطارات
و7شبكات التزود بالطاقة، ومرافق �إعادة التزود بالطاقة، واملرافق الأخرى، ما مل تكن �أي من هذه
املرافق اخلدمية خمصصة لنوع حمدد من القطارات.
ملدير البنية التحتية بعد موافقة الهيئة التعاقد مع �أي من املشغلني وتخصيص م~سارات اخلطوط -٣
احلديدية الواقعة حتت �إدارة املدير له، مبا يف ذلك تخصيص م~سارات لقطارات وقاطرات وعربات
عائدة ملشغلني من دول �أخرى، وفقاً لالتفاقيات الثنائية املربمة بني اململكة وتلك الدول.
بح~سب ما تراه منا6سباً ودون امل~سا6س باملنافع - ) من هذه املادة للهيئة٥( مع مراعاة ما ورد يف الفقرة-٤
�أن تضع قيوداً على حقوق اال6ستخدام املمنوحة بناءً على هذه-االقتصادية التي يكفلها عقد االمتياز
املادة، مبا يف ذلك اخلدمات املقدمة بني مكان املغادرة والوجهة التي يغطيها عقد االمتياز.
تنظم حقوق اال6ستخدام املشار �إليها يف هذه املادة من خالل اتفاقيات اال6ستخدام وفقاً للنظام.-٥
:المادة الخامسة عشرة
للهيئة �إعداد 8صيغ منوذجية التفاقيات اال6ستخدام.-1
للهيئة �إعداد منظومة الأدلة واال7شرتاطات واملعايري املتعلقة باخلطوط احلديدية واملحطات والبنية-2
.التحتية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد