القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توجيه -وفقاً للإجراءات التي حتددها الالئحة-  مع مراعاة املتطلبات النظامية ذات العالقة، للهيئة-1 مالك البنية التحتية بتعيني مرخ€ص له �آخر �أو �أي 7شخ€ص �آخر لأداء اخلدمات حمل الرتخي€ص عند حدوث �أي من احلاالت التالية: �إذا بد�أ املرخ€ص له يف �إجراءات تتعلق ب�إ7شهار �إفال6سه �أو �إجراءات الت~سوية �أو الت€صفية االختيارية -�أ �أو القضائية. �أن من املرجح حدوث ما ورد يف الفقرة الفرعية (�أ) -وفقاً لأحكام نظام الإفال6س-  �إذا ر�أت الهيئة-ب ) من هذه املادة.1( من الفقرة �إذا �ألغت الهيئة الرتخي€ص �أو علقته.-ج نظام الخطوط الحديدية .. تتمة 7قرارات وأنظمة م2024 مارس15 هـ1445 رمضان5 الجمعة 5024 العدد102 السنة نظام الخطوط الحديدية .. تتمة  �إذا توقف املرخ€ص له عن تقدمي اخلدمة دون موافقة مكتوبة م~سبقة من الهيئة، �أو �إذا تیقنت -د من اجتاهه للتوقف عن تقدمي تلك اخلدمة بناءً على نتائج حتقيق جتريه جلنة تشكل من الوزارة والهيئة ومدير البنية التحتية.  �أي حالة �أخرى ين€ص عليها يف عقود االمتياز املربمة مع املرخ€ص له املوجبة لإحالل مرخ€ص له -هـ �آخر حمله.  يجب على �أي مرخ€ص له �إ7شعار الهيئة فور وقوعه يف �أي من احلاالت املذكورة يف الفقرة الفرعية (�أ) -2 ) من هذه املادة. وللهيئة �أن تطلب من املحكمة املخت€صة تعيني �أمني �إفال6س وفقاً للأنظمة1( من الفقرة ذات العالقة. ويف حال عدم قدرة املرخ€ص له على اال6ستمرار يف تقدمي اخلدمة، يجوز للهيئة حتويلها �إىل 7شخ€ص �آخر �أو �أكرث لضمان عدم انقطاعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤