دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توجيه -وفقاً للإجراءات التي حتددها الالئحة- مع مراعاة املتطلبات النظامية ذات العالقة، للهيئة-1
مالك البنية التحتية بتعيني مرخص له �آخر �أو �أي 7شخص �آخر لأداء اخلدمات حمل الرتخيص عند
حدوث �أي من احلاالت التالية:
�إذا بد�أ املرخص له يف �إجراءات تتعلق ب�إ7شهار �إفال6سه �أو �إجراءات الت~سوية �أو التصفية االختيارية -�أ
�أو القضائية.
�أن من املرجح حدوث ما ورد يف الفقرة الفرعية (�أ) -وفقاً لأحكام نظام الإفال6س- �إذا ر�أت الهيئة-ب
) من هذه املادة.1( من الفقرة
�إذا �ألغت الهيئة الرتخيص �أو علقته.-ج
نظام الخطوط الحديدية .. تتمة
7قرارات وأنظمة
م2024 مارس15 هـ1445 رمضان5 الجمعة
5024 العدد102 السنة
نظام الخطوط الحديدية .. تتمة
�إذا توقف املرخص له عن تقدمي اخلدمة دون موافقة مكتوبة م~سبقة من الهيئة، �أو �إذا تیقنت -د
من اجتاهه للتوقف عن تقدمي تلك اخلدمة بناءً على نتائج حتقيق جتريه جلنة تشكل من الوزارة
والهيئة ومدير البنية التحتية.
�أي حالة �أخرى ينص عليها يف عقود االمتياز املربمة مع املرخص له املوجبة لإحالل مرخص له -هـ
�آخر حمله.
يجب على �أي مرخص له �إ7شعار الهيئة فور وقوعه يف �أي من احلاالت املذكورة يف الفقرة الفرعية (�أ) -2
) من هذه املادة. وللهيئة �أن تطلب من املحكمة املختصة تعيني �أمني �إفال6س وفقاً للأنظمة1( من الفقرة
ذات العالقة. ويف حال عدم قدرة املرخص له على اال6ستمرار يف تقدمي اخلدمة، يجوز للهيئة حتويلها �إىل
7شخص �آخر �أو �أكرث لضمان عدم انقطاعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد