القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

 يحظر على املشغل �أو املشغلني فيما بينهم �إبرام �أي اتفاقية مقيدة �أو الإتيان ب�أي فعل �أو ممار6سة من -1 7ش�أنه الإخالل باملناف~سة �أو احلد منها فيما يتعلق بتشغيل �أ8صول اخلطوط احلديدية �أو توفري خدماتها �أو جماالت التوريد فيها دون موافقة مكتوبة م~سبقة من الهيئة. وحتدد الالئحة طبيعة تلك الأفعال و�آلية تقدمي 7شكاوى املشغلني منها �إىل الهيئة، والتحقيق فيها، والإجراءات التي ميكن للهيئة اتخاذها.  للهيئة عند حتققها من وجود �أي فعل �أو �إجراء �أو توجه من 7ش�أنه احلد من املناف~سة �أو الإخالل بها، -٢ �أن تقرر منعه �أو وقفه واتخاذ اخلطوات والإجراءات الالزمة والضرورية؛ لت�أمني املناف~سة ب€صورة من€صفة وعادلة. اتفاقيات االستخدام ومراجعة الأداء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤