القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

-املعينّ وفقاً لأحكام املادة (احلادية عشرة) من النظام- ال يجوز ملدير البنية التحتية وال لأمني الإفال6س نقل ملكية �أ8صول البنية التحتية، (ويشمل ذلك �أي مبنى �أو منش�أة قائمة عليها)، �أو املوافقة على نقلها، �أو �إنشاء �أو املوافقة على �إنشاء 9ضمان عليها، �أو �أي حق �آخر مرتبط بها، �أو اتخاذ �أي �إجراء من 7ش�أنه احلجز عليها �أو الت€صرف فيها؛ دون موافقة م~سبقة من الهيئة ومالك البنية التحتية، ما مل يكن ذلك بناءً على حكم قضائي نهائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤