دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-املعينّ وفقاً لأحكام املادة (احلادية عشرة) من النظام- ال يجوز ملدير البنية التحتية وال لأمني الإفال6س
نقل ملكية �أ8صول البنية التحتية، (ويشمل ذلك �أي مبنى �أو منش�أة قائمة عليها)، �أو املوافقة على نقلها، �أو
�إنشاء �أو املوافقة على �إنشاء 9ضمان عليها، �أو �أي حق �آخر مرتبط بها، �أو اتخاذ �أي �إجراء من 7ش�أنه احلجز
عليها �أو التصرف فيها؛ دون موافقة م~سبقة من الهيئة ومالك البنية التحتية، ما مل يكن ذلك بناءً على حكم
قضائي نهائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد